باستخدامك موقع شايف نت تكون موافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع
قوانين تخص ذوي الاحتياجات الخاصة
09/11/2008

قانون التعليم الخاص 1988 :

 
ويوجب القانون بوجود الطفل من جيل 3- 21 ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة تعليمية خاصة والتي فيها يتلقى الطفل التعليم والعلاج الخاص: علاج جسماني، وظيفي وكلامي وفقا لاحتياجات الطفل الخاصة.

والهدف من التعليم الخاص هو اكتشاف وتطوير قدرات ومهارات الطفل ذو الاحتياجات الخاصة وكذلك لتحسين أدائه، الجسماني، العقلاني والنفسي والسلوكي وإكسابه المهارات والمعرفة حتى يندمج بالمجتمع على أكمل وجه. ووجود الطفل في المؤسسة التعليمية الخاصة يكون نتيجة قرار لجنة وضع / تنسيب معترف بها) .

قانون الدمج:
ويوجب أو يعطي هذا القانون الحق بدمج الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة تعليمية عادية (وليس خاصة) وذلك بقرار من لجنة الدمج وحسبه يتلقى الطفل ساعات إضافية وخدمات خاصة في المؤسسة التعليمية العادية ( لجنة الدمج تتواجد في المؤسسات التعليمية العادية).

قانون السكن اليومي التأهيلي:
يعطي هذا القانون الحق لكل طفل من جيل 1- 3 سنوات ( الذي يستحق مخصص الولد المعاق من التأمين الوطني أو الطفل الذي يشخص كطفل يعاني من تخلف عقلي أو الطفل الذي حددت له لجنة التقييم بأنه بحاجة لسكن يومي تأهيلي)، أن يتواجد ويتعالج بإطار السكن اليومي التأهيلي القريب من مكان سكناه. وفيه يتلقى الطفل التربية والعلاج ( الوظيفي والجسماني والخ), رسوم الإشتراك لهذا الإطار ملقى على الدولة وصناديق المرضى والسلطات المحلية ( من الممكن أن يدفع الأهالي مبلغ من المال مقابل المواصلات أو غيرها).

 قانون المواصلات المؤمنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:
ويعطي الحق لكل طقل ذي الاحتياجات الخاصة الحق بمواصلات مؤمنة من مكان سكناه أو مكان بجانبه إلى المؤسسة التربوية التي يتعلم بها وبالعكس ( ذهابا وإيابا) وذلك يكون وفقا لإحتياجات الطفل.

قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات:
هدف القانون هو الدفاع والحفاظ على إحترام وحرية الشخص ذي الإعاقة, مع التأكيد على حقه بالإشتراك وبشكل مساو وفعال بجميع مجالات الحياة في المجتمع. وكذلك العمل على تلبية احتياجاته الخاصة بشكل يمكنه العيش بخصوصية وإحترام مع إكتشاف قدراته الكاملة.